السيد محمد حسن الترحيني العاملي
429
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
فعن الصادق عليه السّلام « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجره » وعن الرضا عليه السّلام أنه ضرب غلمانه حيث استعملوا رجلا بغير مقاطعة وقال : إنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشيء ثلاثة أضعاف على أجرته إلا ظن أنك قد نقصت أجرته ، وإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء ، فإن زدته حبة عرف ذلك لك ، ورأى أنك قد زدته » ( وأن توفيه ) أجرته ( عقيب فراغه ) من العمل ( 1 ) قال الصادق عليه السّلام في الجمّال والأجير : « لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته » وعن حنان بن شعيب قال : تكارينا لأبي عبد اللّه عليه السّلام قوما يعلمون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر فلما فرغوا قال لمعتب : اعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم . ( ويكره أن يضمّن ) ( 2 ) أي يغرّم عوض ما تلف بيده بناء على ضمان
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب الإجارة حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب الإجارة حديث 1 و 2 . ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب الإجارة حديث 19 و 4 .